فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬٧٥٣ إلى ١٩٬٧٦١

  1. ٤/٢٢٣٤/٢٢٣

    ولا تصح ولاية القضاة إلا بتولية الإمام، أو من فوض إليه الإمام؛ لأنه من المصالح العظام، فلم يصح إلا من جهة الإمام، كعقد الذمة.

  2. ومن شرط صحة التولية، معرفة المولي للمولى، وأنه على صفة تصلح للقضاء.

  3. فإن كان يعرفه، وإلا سأل عنه،

  4. فإذا علم ذلك ولاه.

  5. وألفاظ التولية تنقسم إلى صريح وكناية، فصريحها سبعة: وليتك الحكم، وقلدتك، واستنبتك، واستخلفتك، ورددت إليك الحكم، وفوضت إليك، وجعلت إليك،

  6. فإذا أتى بواحدة منها واتصل بها القبول، انعقدت الولاية.

  7. وأما الكناية، فهي أربعة: اعتمدت عليك في الحكم، وعولت عليك، ووكلت إليك وأسندت إليك الحكم،

  8. فلا تنعقد التولية بها حتى تقترن بها قرينة، نحو: فاحكم فيما وكلت إليك، وانظر فيما أسندت إليك وتول فيما عولت عليك فيه؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرها، من كونه يأخذ برأيه، وغير ذلك،

  9. فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة.