المسألة ٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٢ج ١ ص ٢٢ فلا يمنع؛ لأنه تغير عن مجاورة، فأشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة