المسألة ٢٬٠١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٨٤ج ١ ص ٢٨٤ ولا يسجد لفعل عمد؛ لأن السجود سجود للسهو، ولأن العمد إن كان لمحرم أفسد الصلاة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة