فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٠١٠ إلى ٢٬٠١٤
-
١/٢٨٤١/٢٨٤
والنافلة كالفريضة في السجود؛ لعموم الأخبار، ولأنها في معناها،
-
ولا يسجد لسهو في سجود السهو؛ لأنه يفضي إلى التسلسل،
-
ولا في صلاة جنازة؛ لأنه لا سجود في صلبها، ففي جبرها أولى،
-
ولا يسجد لفعل عمد؛ لأن السجود سجود للسهو، ولأن العمد إن كان لمحرم أفسد الصلاة،
-
وإن كان في غيره فلا عذر عليه، والسجود إنما شرع في محل العذر.