فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٠١٠ إلى ٢٬٠١٤

  1. ١/٢٨٤١/٢٨٤

    والنافلة كالفريضة في السجود؛ لعموم الأخبار، ولأنها في معناها،

  2. ولا يسجد لسهو في سجود السهو؛ لأنه يفضي إلى التسلسل،

  3. ولا في صلاة جنازة؛ لأنه لا سجود في صلبها، ففي جبرها أولى،

  4. ولا يسجد لفعل عمد؛ لأن السجود سجود للسهو، ولأن العمد إن كان لمحرم أفسد الصلاة،

  5. وإن كان في غيره فلا عذر عليه، والسجود إنما شرع في محل العذر.