المسألة ٢٬٠١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٨٤ج ١ ص ٢٨٤ وإن سبقه الحدث أو طرأ عليه ما يفسد طهارته، كظهور قدمي الماسح، وانقضاء مدة المسح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة