المسألة ٢٬٠١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٨٤ج ١ ص ٢٨٤ والمذهب الأول؛ لأن الصلاة لا تصح من محدث في عمد ولا سهو، وله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة