المسألة ٢٠٬٢٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٢ج ٤ ص ٢٥٢ وإن ادعى حقاً من وصية أو إقرار، جاز أن يدعي مجهولاً؛ لأنهما يصحان بالمجهول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة