فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الدعاوى

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٢٦٢ إلى ٢٠٬٢٧٣

  1. ٤/٢٥٢٤/٢٥٢

    لا تصح دعوى المجهول في غير الوصية والإقرار؛ لأن القصد في الحكم فصل الخصومة والتزام الحق،

  2. ولا يمكن ذلك في المجهول.

  3. فإن كان المدعى ديناً، ذكر الجنس والنوع والصفة.

  4. وإن كان عيناً باقية ذكر صفتها.

  5. وإن ذكر قيمتها، كان أحوط.

  6. وإن كانت تالفة لها مثل، ذكر صفتها.

  7. وإن ذكر القيمة كان أحوط.

  8. وإن لم يكن لها مثل ذكر قيمتها.

  9. وإن كان سيفاً محلى بذهب، أو فضة، قومه بغير جنس حليته.

  10. وإن كان محلى بهما، قومه بما شاء منهما للحاجة.

  11. وإن ادعى حقاً من وصية أو إقرار، جاز أن يدعي مجهولاً؛ لأنهما يصحان بالمجهول.

  12. وإذا ادعى مالاً، لم يحتج إلى ذكر سببه الذي ملك به؛ لأن أسبابه كثيرة، فيشق معرفة كل درهم منه.