المسألة ٢٠٬٢٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٢ج ٤ ص ٢٥٢ والثاني: يلزم؛ لأنها دعوى في النكاح، أشبه العقد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة