فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٢ج ٤ ص ٢٥٢

وإن ادعى عقداً يستحق به المال، كالبيع والإجارة، لم يحتج إلى ذكر شروطه؛ لأن مقصوده المال، أشبه دعوى العين. ويحتمل أن يفتقر إلى ذلك لأنه عقد، فأشبه النكاح.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد