فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٣ج ٤ ص ٢٥٣

وإن لم تذكر معه حقاً، فذكر القاضي أن دعواها تسمع أيضاً؛ لأن النكاح يتضمن حقوقاً، فصح دعواها له، كالبيع. وقال أبو الخطاب: فيه وجه آخر، أن دعواها لا تسمع؛ لأنه حق عليها، فدعواها له إقرار،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد