فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٢٨٣ إلى ٢٠٬٢٨٥
-
٤/٢٥٣٤/٢٥٣
واذا ادعت المرأة النكاح على رجل، وذكرت معه حقاً من حقوق النكاح، سمعت دعواها؛ لأن حاصل دعواها دعوى الحق من المهر، والنفقة، ونحوهما، وذكر النكاح لبيان السبب.
-
وإن لم تذكر معه حقاً، فذكر القاضي أن دعواها تسمع أيضاً؛ لأن النكاح يتضمن حقوقاً، فصح دعواها له، كالبيع. وقال أبو الخطاب: فيه وجه آخر، أن دعواها لا تسمع؛ لأنه حق عليها، فدعواها له إقرار،
-
ولا يسمع مع إنكار المقر له.