المسألة ٢٠٬٣٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٤ج ٤ ص ٢٥٤ والثانية: تقدم بينة المنكر؛ لأنهما تعارضتا، ومع صاحب اليد ترجيح بها، فقدمت، كالنصين إذا تعارضا والقياس مع أحدهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة