فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٣٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٦ج ٤ ص ٢٥٦

فلا يحكم بها، كما لو أنكره الآخر، فعلى هذا يأخذها الإمام، يحفظها حتى يظهر صاحبها؛ لأنه لم يثبت لها مستحق، فهي كالضالة. ويحتمل أن تقر في يد المقر؛ لأنه لم يثبت صحة إقراره.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد