المسألة ٢٠٬٣٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٦ج ٤ ص ٢٥٦ فإن أقر المقر له بها للمدعي، سلمت إليه؛ لأنه قام مقام صاحب اليد لو ادعاها، فقام مقامه في الإقرار بها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة