المسألة ٢٠٬٣٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٦ج ٤ ص ٢٥٦ ومتى لم يكن للمدعي بينة، لم يقض له بها؛ لأنه لا يقضى على الغائب بغير حجة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة