فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٣٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٦ج ٤ ص ٢٥٦

فإن أقام المقر بينة أنها للغائب، سمعها الحاكم لإزالة التهمة، وإسقاط اليمين عنه، ولم يحكم بها للغائب؛ لأنه إنما يقضي بها إذا أقامها المدعي أو وكيله. وليس المدعي واحداً منهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد