المسألة ٢٠٬٣٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٧ج ٤ ص ٢٥٧ فإن كانت الدار في يد أحدهما، ابتنى على بينة الداخل والخارج، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة