المسألة ٢٠٬٣٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٧ج ٤ ص ٢٥٧ وإن كانت في يد غيرهما، فادعاها لنفسه، وقلنا: تسقط البينتان، حلف لكل واحد منهما يميناً وأخذها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة