فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٤١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦١ج ٤ ص ٢٦١

فإن لم يقولا: لا وارث له سواه، وكان للمشهود له فرض، لا يمكن إسقاطه، أعطي اليقين كالزوج يعطى ربعاً عائلاً، والزوجة تعطى ربع تسع، وكل واحد من الأبوين يعطى سدساً عائلاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد