المسألة ٢٠٬٤٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦١ج ٤ ص ٢٦١ ولا يعطى من سوى هؤلاء شيئاً؛ لأنه يحتمل أن يكون محجوباً، أو لا يعلم ماله بيقين كالولد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة