المسألة ٢٠٬٤٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦٢ج ٤ ص ٢٦٢ ولا يكفي مع انفراده، كما لو اختلف الزوجان في متاع خارج من البيت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة