فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٤٤٧ إلى ٢٠٬٤٤٩
-
٤/٢٦٢٤/٢٦٢
وإن اختلف صانعان في دكان في الآلات التي فيه، حكم بآلة كل صناعة لصاحبها؛ لأن الظاهر معه،
-
وإن تنازعا في شيء خارج من الدكان، لم يرجح دعوى أحدهما، بصلاحية المدعى له؛ لأنه إنما يصلح للترجيح مع اليد الحكمية،
-
ولا يكفي مع انفراده، كما لو اختلف الزوجان في متاع خارج من البيت.