المسألة ٢٠٬٤٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦٣ج ٤ ص ٢٦٣ فإن كان لأحدهما عليها حمل، والآخر راكبها، فهي للراكب؛ لأن يده عليها وعلى الحمل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة