المسألة ٢٠٬٤٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦٣ج ٤ ص ٢٦٣ وإن اختلف صاحب الدابة وراكبها في حملها، فهو لراكبها؛ لأن يده على الدابة، فتكون يده على حملها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة