المسألة ٢٠٬٤٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦٤ج ٤ ص ٢٦٤ فإن فيه روايتين: إحداهما: لا يسترق ولده فيحكم بحريته حينئذ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة