المسألة ٢٠٬٤٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦٤ج ٤ ص ٢٦٤ ولو ادعى رجلان رق كبير في أيديهما، فأقر لأحدهما، فهو لمن أقر له؛ لأن رقه إنما يثبت بإقراره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة