المسألة ٢٠٬٥٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦٦ج ٤ ص ٢٦٦ وإن نكل، قضي عليه بعد أن يقول له الحاكم: إن حلفت، وإلا قضيت عليك ثلاثاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة