المسألة ٢٠٬٥٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦٦ج ٤ ص ٢٦٦ ولا ترد اليمين على المدعي؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «اليمين على المدعى عليه» ، فحصرها في جانبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة