المسألة ٢٠٬٥٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦٩ج ٤ ص ٢٦٩ وإذا ادعى عليه جماعة حقاً، فأنكر، لزمه لكل واحد يمين؛ لأنه منكر لحق كل واحد منهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة