فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٥٥٢ إلى ٢٠٬٥٥٤

  1. ٤/٢٦٩٤/٢٦٩

    وإذا ادعى عليه جماعة حقاً، فأنكر، لزمه لكل واحد يمين؛ لأنه منكر لحق كل واحد منهم،

  2. فإن قال: أنا أحلف للجميع يميناً واحدة، لم يقبل منه،

  3. وإن رضي الجماعة بيمين واحدة، جاز؛ لأن الحق لهم، لا يخرج عنهم.