المسألة ٢٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣ج ١ ص ٥٣ إحداهما: يكره لذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة