المسألة ٢٠٬٧٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٦ج ٤ ص ٢٨٦ قال: ولا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة