المسألة ٢٠٬٧٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٦ج ٤ ص ٢٨٦ ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهما، إلا إذا كانا شاهدين، فقال أشهد أن لهذا على هذا كذا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة