فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٧٩١ إلى ٢٠٬٧٩٧
-
٤/٢٨٦٤/٢٨٦
ولا تجوز الشهادة حتى يعرف المشهود عليه، والمشهود له، نص عليه أحمد، وقال: لا يشهد على امرأة، حتى ينظر إلى وجهها، ويعرف كلامها،
-
فإن كانت ممن عرف اسمها، ودعيت، وذهبت، وجاءت فليشهد، وإلا فلا يشهد،
-
ولا يجوز أن يقول لرجل: أتشهد أن هذه فلانة؟ ويشهد على شهادته.
-
قال القاضي: يجوز أن يحمل هذا على الاستحباب، لتجويز الشهادة بالاستفاضة.
-
قال: ولا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها،
-
ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهما، إلا إذا كانا شاهدين، فقال أشهد أن لهذا على هذا كذا،
-
فأما إذا كانا غائبين، فلا.