المسألة ٢٬١٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٠ج ١ ص ٢٩٠ الرابعة: أحرم مأمومًا ثم صار إمامًا لعذر، مثل أن سبق إمامه الحدث فيستخلفه فإنه يصح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة