المسألة ٢٬١٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٠ج ١ ص ٢٩٠ وعنه: لا يصح، وإن أدرك نفسان بعض الصلاة مع الإمام، فلما سلم ائتم أحدهما بصاحبه في بقيتها؟ ففيه وجهان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة