المسألة ٢١٬٢٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٠ج ٤ ص ٣١٠ وإن فسره بحد قذف، أو شفعة، قبل؛ لأنه حق عليه في ذمته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة