المسألة ٢٬١٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٢ج ١ ص ٢٩٢ وإن فعله جاهلًا أو ناسيًا فلا بأس. وعليه أن يعود ليأتي بذلك معه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة