المسألة ٢٬١٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٢ج ١ ص ٢٩٢ فإن لم يفعل صحت صلاته؛ لأنه سبق يسير لا يمكن التحرز منه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة