المسألة ٢١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٤ج ١ ص ٥٤ ويجب الختان؛ لأنه من ملة إبراهيم، فإنه روي «أن إبراهيم - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، ختن نفسه» متفق عليه. وقد قال الله تعالى: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة