فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢١٥ إلى ٢١٧
-
١/٥٤١/٥٤
ويجب الختان؛ لأنه من ملة إبراهيم، فإنه روي «أن إبراهيم - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، ختن نفسه» متفق عليه. وقد قال الله تعالى:
-
{ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} ولأنه يجوز كشف العورة من أجله، ولولا أنه واجب ما جاز النظر إليها لفعل مندوب.
-
١/٥٥١/٥٥
فإن كان كبيراً وخاف على نفسه من الختان، سقط وجوبه.