المسألة ٢٬١٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٢ج ١ ص ٢٩٢ وإن كان لنوم أو غفلة ونحو ذلك لم تبطل؛ لأنه سبق يسير، ويركع ثم يدركه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة