المسألة ٢٬١٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٢ج ١ ص ٢٩٢ فإن سبقه بأكثر من ذلك لعذر ففيه وجهان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة