المسألة ٢٬١٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٣ج ١ ص ٢٩٣ ثم خرج إلى الجرف، فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلامًا، فأعاد ولم يعد الناس. وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعًا، ولأن هذا مما يخفى، فكان المأموم معذورًا في الاقتداء به، والنجاسة كالحدث؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة