المسألة ٢٬١٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٣ج ١ ص ٢٩٣ لأنها مما تخفى ولا يعفى عن سائر الشروط؛ لأنها ليست في مظنة الخفاء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة