المسألة ٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٢ج ١ ص ٢٢ فلا يمنع؛ لأنه لا يمكن صون الماء عنه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة