المسألة ٢٬٢٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٦ج ١ ص ٢٩٦ ولا تصح برجل؛ لأنه يحتمل أن يكون امرأة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة