فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٢٠٧ إلى ٢٬٢٠٩

  1. ١/٢٩٦١/٢٩٦

    القسم الرابع: من تصح إمامته ممن دونه ولا تصح بمثله ولا أعلى منه، وهو الخنثى المشكل، تصح إمامته بالنساء؛ لأن أدنى أحواله أن يكون امرأة،

  2. ولا تصح برجل؛ لأنه يحتمل أن يكون امرأة،

  3. ولا خنثى مشكل؛ لأنه يحتمل كون المأموم رجلًا.