المسألة ٢٬٢١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٦ج ١ ص ٢٩٦ وهو في الثانية متنفل، ويؤم مفترضين، ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال، فأشبه المتنفل يأتم بمفترض، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة